تجديد حبس عامل مزق جسد آخر في الإسكندرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح محرم بك بالاسكنرية تجديد حبس عامل مزق جسد آخر لاعتقاده بسرقة متعلقات مقهى 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) طرف ثان (عامل بكافيتريا ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية بالجسم وتوفى على إثر إصابته ، وأنه نظراً لإتهام الطرف الأول للطرف الثانى بسرقة بعض متعلقاته حال عمله بالمقهى محل عمل الطرف الأول، ويوم إرتكاب الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) طرف ثان (عامل بكافيتريا ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية بالجسم وتوفى على إثر إصابته ، وأنه نظراً لإتهام الطرف الأول للطرف الثانى بسرقة بعض متعلقاته حال عمله بالمقهى محل عمل الطرف الأول، ويوم إرتكاب الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.