القبض على لص سرق شقة مواطن بالأميرية
نجحت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة الأميرية في القبض على لص بعد سرقتة شقة مواطن قبل الإبلاغ عن واقعة السرقة.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بالمنوفية وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، مبلغ مالى وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بإسلوب "التسلق ، وكسر الشباك " وأضاف بإنفاقه من جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية أمكن التوصل إلى المجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه عقب عودته من عمله إكتشف كسر شباك العقار محل سكنه وسرقة المضبوطات ، وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بالمنوفية وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، مبلغ مالى وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بإسلوب "التسلق ، وكسر الشباك " وأضاف بإنفاقه من جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية أمكن التوصل إلى المجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وقرر بأنه عقب عودته من عمله إكتشف كسر شباك العقار محل سكنه وسرقة المضبوطات ، وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.