رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عصابة سرقة المساكن في النزهة

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر الشباك  15 يوما علي ذمة التحقيق. 



سرقة مسكن بالنزهة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى من داخل الشقة سكنها. 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (عاطليّن – لهما معلومات جنائية). 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالنزهة

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن، وإعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب. 

وتم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما فى إحدى الوقائع - مبالغ مالية لدى عميليهما  "سيئى النية  شخصين ،من أصحاب محال الهواتف المحمولة ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.

وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية