سقوط عاطل وصاحب مخزن سرقا كابلات أعمدة الإنارة بمصر الجديدة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض على عاطل وصاحب مخزن لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث مصر الجديدة مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة ، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإناره الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، بقصد التصرف فيها بالبيع .
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام ، وأضاف بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش مباحث مصر الجديدة مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية - 2 آلة حادة "كماشة ، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإناره الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، بقصد التصرف فيها بالبيع .
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام ، وأضاف بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى