إحباط محاولة تهريب 40 أسطوانة هيروين بـ1.5 مليون جنيه في الإسماعيلية
أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة نقل وتهريب 40 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات بالإسماعيلية.
غسل الأموال
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية مستخدمين مخازن سرية بعدد من السيارات، كما أضافت التحريات قيام أحدهما بغسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المواد المخدرة من خلال تجارة السيارات.
الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركزي شرطة (أبو صوير – فايد) بالإسماعيلية، وبحوزتهما (40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات " جزء منها مخبأ داخل مخزن سرى بإحدى السيارتين– مبلغ مالى –4 هواتف محمولة).
مخدر الهيروين
وبتفتيش مسكن أحدهما أمكن ضبط إحدى السيارات المُستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
غسل الأموال
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا في نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية مستخدمين مخازن سرية بعدد من السيارات، كما أضافت التحريات قيام أحدهما بغسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المواد المخدرة من خلال تجارة السيارات.
الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركزي شرطة (أبو صوير – فايد) بالإسماعيلية، وبحوزتهما (40 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات " جزء منها مخبأ داخل مخزن سرى بإحدى السيارتين– مبلغ مالى –4 هواتف محمولة).
مخدر الهيروين
وبتفتيش مسكن أحدهما أمكن ضبط إحدى السيارات المُستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.