رئيس التحرير
عصام كامل

رفضت معاشرته.. قصة سائق قتل زوجته وألقى بجثتها في خزان مياه بمنشأة القناطر

ضبط المتهم
ضبط المتهم
أدلى المتهم بقتل زوجته والقاء جثتها في خزان مياه مجاور للمنزل بمنطقة منشأة القناطر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.


رفضت معاشرته جنسيا الدافع للجريمة


وقال المتهم، إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته فجر اليوم الأربعاء، بسبب رفضها معاشرته جنسيا، لكونه يعاني  مرضا مزمنا بالجهاز التناسلي منذ الصغر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية.

سائق يخنق زوجته بمنشأة القناطر


وأضاف المتهم، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي فقام بخنقها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة، وظل جالسا بجوار الجثة يفكر فى طريقه للتخلص منها دون أن يكشفه أحد.

ألقى خزان مياه


وأكد المتهم، أنه عقب الانتهاء من التفكير ورسم خطة التخلص من الجثة، قام بإلقائها في خزان مياه مجاور للمنزل، وفي الصباح توجه إلى منزل أسرتها وأخبرهم أن نجلتهم متغيبة منذ أمس.

زوجها ادعى تغيبها عن المنزل


وأوضح المتهم، أنه عقب خروجه من منزل أسرتها توجه إلى مركز شرطة منشأة القناطرة وحرر محضر بتغيب زوجته عن المنزل لإبعاد أي شبهة جنائية ضده.

بلاغ بتغيب ربة منزل بمنشأة القناطر


وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بتلقيه بلاغا من "عبد اللطيف. ع. ع"، 38 سنة، سائق نقل ومقيم جزيرة الوردان، بتغيب زوجته "منى. م. ع"، 40 سنة، ربة منزل، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى لكشف ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن الزوج السبب في تغيب زوجته، وقتلها إثر وقوع مشاجرة بينهما فجر اليوم الأربعاء.

جريمة قتل مع الفجر


وبإعادة مناقشة الزوج أقر بارتكاب الواقعة، والتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء، وإلقاء جثتها في خزان مياه مجاور للمنزل، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبإرشاد المتهم تم العثور على الجثة في المكان الذي ألقاها به داخل خزان مياه مجاور للمنزل، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية