قصة بطلان تأديب عميد كلية الهندسة
ضمن القانون حقوقًا للمسؤول المنسوب إليه مخالفة ما، ومنها التحقيق معه بشروط وجوبية، قبل توقيع أي جزاء تأديبي عليه، فإذا انعدمت هذه الشروط والضمانات في التحقيق، ولم يتم مواجهة المسؤول بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتحقيق دفاعه كاملا ـ على سبيل المثال ـ، فإن البطلان يضرب العقوبة التي طالت هذا المسئول ويجعلها «هي والعدم سواء»، إذا طعن أمام القضاء على القرار الصادر بها أيا كان مُصدر القرار.
ذلك أن المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريرًا، ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه.
حقوق الدفاع للمخالف
ومن حقوق الدفاع للمخالف أنه يجب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه والأدلة التي يقوم عليها الاتهام حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وأن يكون ما يوجه له من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة، لأن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين: أولهما مبدأ المواجهة بالاتهام، وثانيهما تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يكون التحقيق باطلًا.
والتحقيق وسيلة استبيان الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من إتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مُكنتها الفصل في الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر استنادًاً إلى تحقيق غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكمًا غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحًا إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إليه على وجه يستشعر منه أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها أدلة إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.
وكان عميد كلية الهندسة بإحدى الجامعات الحكومية أقام طعنًا أمام القضاء طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وذكر شرحًا لطعنه، أنه علم بصدور قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم بزعم إرتكابه مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتعريض مصالح أحد الطلاب للخطر، لقيامه بالتصديق على قبول تحويل طالب إلى كلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة.
مواجهة الطاعن بالمخالفات
بدأت وقائع الطعن بتقدم أحد الطلاب بطلب نقل قيده من كلية الهندسة بجامعة..." إلى كلية الهندسة بجامعة...." (برنامج الميكاترونك) رغم رسوبه في العام الدراسي السابق، ووافقت إدارة شؤون التعليم والطلاب، ووافق أيضًا وكيل الكلية المختص، كما وافق عميد الكلية "الطاعن" على نقل الطالب بالتفويض من مجلس الكلية، غير أن الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة إرتآت أن إجراءات نقل قيد الطالب غير صحيحة، حيث لم تتوافر بحق الطالب الشروط التي إستلزمها المجلس الأعلى للجامعات للتحويل بالبرامج الجديدة كون أن الطالب راسب في الكلية المحول منها.
وقالت المحكمة أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ إقتصر على مجرد سؤاله عن مدى صحة إجراءات نقل الطالب إلى كلية الهندسة، مهدرًا بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون، والتي تمثلت تلك في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خاليًا من نسبة اي إتهام للطاعن بإرتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة فى حقه، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها حال وجودها، ومدي الضرر الذي لحق بجهة عمله، حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه
والتحقيق الذي استندت إليه الجامعة في توقيع الجزاء، جاء قاصرًا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التى يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن وتفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، رغم وجاهتها، فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل محدد، وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه إستنادًا إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وللحديث بقية
ذلك أن المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريرًا، ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه.
حقوق الدفاع للمخالف
ومن حقوق الدفاع للمخالف أنه يجب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه والأدلة التي يقوم عليها الاتهام حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وأن يكون ما يوجه له من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، وتحقيق ما يبديه من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته، وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة، لأن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين: أولهما مبدأ المواجهة بالاتهام، وثانيهما تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يكون التحقيق باطلًا.
والتحقيق وسيلة استبيان الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من إتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مُكنتها الفصل في الاتهام المنسوب إلى العامل سواء بالبراءة أو الإدانة، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر استنادًاً إلى تحقيق غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكمًا غير مشروع، والتحقيق لا يكون صحيحًا إلا إذا تمت مواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إليه على وجه يستشعر منه أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها أدلة إدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه.
وكان عميد كلية الهندسة بإحدى الجامعات الحكومية أقام طعنًا أمام القضاء طالبًا الحكم بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم، وذكر شرحًا لطعنه، أنه علم بصدور قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم بزعم إرتكابه مخالفة جسيمة لقانون تنظيم الجامعات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتعريض مصالح أحد الطلاب للخطر، لقيامه بالتصديق على قبول تحويل طالب إلى كلية الهندسة بنظام الساعات المعتمدة.
مواجهة الطاعن بالمخالفات
بدأت وقائع الطعن بتقدم أحد الطلاب بطلب نقل قيده من كلية الهندسة بجامعة..." إلى كلية الهندسة بجامعة...." (برنامج الميكاترونك) رغم رسوبه في العام الدراسي السابق، ووافقت إدارة شؤون التعليم والطلاب، ووافق أيضًا وكيل الكلية المختص، كما وافق عميد الكلية "الطاعن" على نقل الطالب بالتفويض من مجلس الكلية، غير أن الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة إرتآت أن إجراءات نقل قيد الطالب غير صحيحة، حيث لم تتوافر بحق الطالب الشروط التي إستلزمها المجلس الأعلى للجامعات للتحويل بالبرامج الجديدة كون أن الطالب راسب في الكلية المحول منها.
وقالت المحكمة أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ إقتصر على مجرد سؤاله عن مدى صحة إجراءات نقل الطالب إلى كلية الهندسة، مهدرًا بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون، والتي تمثلت تلك في مبدأي المواجهة وتحقيق الدفاع، ذلك أن التحقيق جاء خاليًا من نسبة اي إتهام للطاعن بإرتكاب مخالفة معينة، ودون تحديد دقيق لأى أفعال يمكن أن تشكل مخالفة فى حقه، ودون بيان لمدى مسئوليته عن تلك الأفعال والأثار القانونية التي من الممكن أن تترتب عليها حال وجودها، ومدي الضرر الذي لحق بجهة عمله، حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه
والتحقيق الذي استندت إليه الجامعة في توقيع الجزاء، جاء قاصرًا مفتقدًا إلى مقوماته الأساسية والضمانات الجوهرية التى يتعين أن يلتزم بها، فلم يتم التحقق من مدى صحة أوجه دفاع الطاعن وتفنيدها لبيان وجه الحق والحقيقة فيها، رغم وجاهتها، فضلا عما شاب التحقيقات من عدم مواجهة الطاعن بمخالفة معينة منسوبة إليه بشكل محدد، وإزاء قصور التحقيقات وغياب المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية بما يجعلها مشوبة بالبطلان، وإذ صد القرار المطعون فيه إستنادًا إلى هذا التحقيق فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وللحديث بقية