8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ٨ اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق.
وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتى:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
إعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء،
النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، كالتالي:
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتى:
الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
إعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.
الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء،
النظر فى كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.