رئيس التحرير
عصام كامل

8 موارد مالية لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد موافقة الشيوخ عليه

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من الموارد المالية للصندوق.


وتنص المادة العاشرة من مشروع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق

2 % ( اثنان بالمائة ) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة 

3 % ( ثلاثة بالمائة ) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية

1 % ( واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .

المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق

الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة

عوائد استثمار أموال الصندوق
المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 .

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
الجريدة الرسمية