كيف يتم قضاء الصيام عن شهر رمضان؟
يقضي المسلم الأيّام التي أفطرها من رمضان في الوقت الذي يُباح فيه التطوُّع بالصيام؛ فكلّ وقتٍ أُبيح فيه الصيام تطوُّعاً، أُبيح صيام القضاء فيه، ومن ذلك جواز القضاء يوم الشكّ؛ لصحّة التطوُّع فيه، وعلى ذلك لا يصحّ قضاء الصيام في الأيّام المَنهيّ عن صيامها، كأيّام العيد، أمّا القضاء في وقت الصيام الواجب، كالقضاء في أيّامٍ مُحدَّدةٍ نَذراً، فقد اختلف العلماء في حُكمه، وذهبوا في ذلك إلى قولَين:
القول الأوّل: قال الشافعيّة، والمالكيّة بعدم جواز القضاء وقت صيام النَّذْر؛ لتحديد تلك الأيام بنيّة النَّذر.
القول الثّاني: قال الحنفيّة، والحنابلة بصحّة قضاء الصيام في أيّام النَّذر، وقال الحنفيّة بوجوب قضاء النَّذر.
وتعدّدت مذاهب أهل الفقه في حُكم القضاء في رمضان الحاضر، وبيان المسألة فيما يأتي:
القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بعدم صحّة القضاء في رمضان الحاضر؛ لأنّ النيّة مُحدَّدةٌ لصيام وأداء رمضان الحاضر.
القول الثاني: خالف الحنفيّة جمهور العلماء؛ فقالوا بصحّة القضاء في رمضان الحاضر، ولكنّ الصيام يُجزئ عن رمضان الحاضر لا عن القضاء؛ لأنّ الوقت مُحدّدٌ شرعاً برمضان الحاضر، ولا يلزم فيه تعيين النية.
حُكم التتابُع في قضاء الصيام
التتابُع لفظٌ يدلّ على وقوع الأمور وحدوثها بعضها خلف بعضٍ، بحيث تكون على إثر بعضٍ دون قَطعٍ، ويُعرَّف التتابع في الصيام بأنّه: الاستمرار فيه يوماً تِلو آخر دون قَطعها بالفِطْر، وقد اتّفق جمهور أهل العلم في حُكم التتابُع في قضاء الصيام، وفيما يأتي تفصيل لرأي كلّ مذهبٍ:
الشافعيّة: قالوا بجواز التفريق في قضاء الصيام، وعدم وجوب التتابُع، إلّا أنّه يُستحَبّ؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ووجه الاستدلال من الآية أنّها لم تذكر التتابُع، وعليه فلا يُشترَط، كما تضمّنت الآية تقليل العدد، وإثبات التخيير.
الحنفيّة: قالوا بجواز قضاء الأيّام التي أفطرها المسلم في رمضان بشكلٍ مُتتابعٍ، أو مُتفرّقٍ، مع تفضيل التتابع؛ استدلالاً بالحديث النبويّ: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ).
المالكيّة: قالوا بأنّ التتابُع في قضاء الصيام مندوبٌ، كتعجيل القضاء.
الحنابلة: قالوا بجواز قضاء الصيام بشكلّ مُتفرّقٍ دون تتابعٍ، وإن كان التتابُع مُستَحبّاً، وقد استدلّوا بِما رُوِي عن محمد بن المنكدر أنّه قال: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ).
حُكم الفوريّة في قضاء الصيام
يُشير لفظ الفور إلى أداء الأعمال في أوقاتها الأولى قدر الإمكان، وبذلك لا يترتّب أيّ ذمٍّ على التأخير، وحكم قضاء الصيام على الفور محلّ اتفاق بين جمهور أهل العلم، وفيما يأتي تفصيل آرائهم في المسألة وأدلتها:
الشافعيّة: قالوا بعدم وجوب القضاء على الفور، وإنّما يُستحَبّ التعجيل والمبادرة إليه؛ إبراءً للذمّة، ويجب فوراً إن كان الإفطار في رمضان بغير عُذرٍ.
الحنفيّة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور؛ استدلالاً بجواز صيام التطوُّع قبل صيام القضاء، فلو وجب القضاء على الفور لَما أُجِيز التطوُّع قبله، باعتبار عدم جواز تأخير الأمر الواجب عن وقته المُضيّق.
المالكيّة: قال البعض منهم بوجوب القضاء فوراً، وعدم جواز التأخير، ورُوِي عنهم أيضاً القول بعدم وجوب القضاء على الفور، وجواز تأخيره إلى شهر شعبان، وتحريم تأخيره إلى ما بعد شعبان، وذكر ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوالٍ؛ الأوّل: وجوب القضاء على الفور، والثاني: أنّه على التراخي إلى ما قبل حلول رمضان آخر، مع شرط توفُّر السلامة من أيّ عارضٍ، والثالث: أنّه على التراخي إلى حين بقاء أيّامٍ بعدد أيام القضاء قبل حلول رمضان آخر، وقال الإمام مالك بأنّ التعجيل في القضاء مندوبٌ، وليس واجباً، فإن مات المسلم ولم يقضِ ما عليه، فإنّه لا يُؤاخَذ بذلك؛ لعدم وجوب التعجيل في القضاء.
الحنابلة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور، ويجوز تأجيل القضاء ما لم يأتِ رمضان آخر، واستدلّوا على ذلك بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ).
قضاء الصيام
واتّفق العلماء على وجوب قضاء المسلم للأيّام التي أفطرها في شهر رمضان؛ سواءً كان الفِطْر بسبب عذرٍ شرعيٍ، كالسفر، والمرض، والحيض، أو دون عذرٍ شرعيٍ -مع ترتُّب الإثم عليه-، والأفضل التعجيل في القضاء؛ إسقاطاً للواجب، وإبراءً للذمّة، مع الإشارة إلى أنّ وقت القضاء يبدأ بعد انتهاء رمضان، أمّا تأخير القضاء إلى حين دخول رمضان آخرٍ؛ فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب القضاء مع الفدية، بل ذهب الشافعيّة إلى تكرار الفِدية بتكرار الأعوام، وخالف الحنفية في ذلك؛ فقالوا بعدم وجوب الفِدية بتأخير القضاء، ولو دخل رمضان آخر، ولا يلزمه سوى القضاء.
القول الأوّل: قال الشافعيّة، والمالكيّة بعدم جواز القضاء وقت صيام النَّذْر؛ لتحديد تلك الأيام بنيّة النَّذر.
القول الثّاني: قال الحنفيّة، والحنابلة بصحّة قضاء الصيام في أيّام النَّذر، وقال الحنفيّة بوجوب قضاء النَّذر.
وتعدّدت مذاهب أهل الفقه في حُكم القضاء في رمضان الحاضر، وبيان المسألة فيما يأتي:
القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بعدم صحّة القضاء في رمضان الحاضر؛ لأنّ النيّة مُحدَّدةٌ لصيام وأداء رمضان الحاضر.
القول الثاني: خالف الحنفيّة جمهور العلماء؛ فقالوا بصحّة القضاء في رمضان الحاضر، ولكنّ الصيام يُجزئ عن رمضان الحاضر لا عن القضاء؛ لأنّ الوقت مُحدّدٌ شرعاً برمضان الحاضر، ولا يلزم فيه تعيين النية.
حُكم التتابُع في قضاء الصيام
التتابُع لفظٌ يدلّ على وقوع الأمور وحدوثها بعضها خلف بعضٍ، بحيث تكون على إثر بعضٍ دون قَطعٍ، ويُعرَّف التتابع في الصيام بأنّه: الاستمرار فيه يوماً تِلو آخر دون قَطعها بالفِطْر، وقد اتّفق جمهور أهل العلم في حُكم التتابُع في قضاء الصيام، وفيما يأتي تفصيل لرأي كلّ مذهبٍ:
الشافعيّة: قالوا بجواز التفريق في قضاء الصيام، وعدم وجوب التتابُع، إلّا أنّه يُستحَبّ؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ووجه الاستدلال من الآية أنّها لم تذكر التتابُع، وعليه فلا يُشترَط، كما تضمّنت الآية تقليل العدد، وإثبات التخيير.
الحنفيّة: قالوا بجواز قضاء الأيّام التي أفطرها المسلم في رمضان بشكلٍ مُتتابعٍ، أو مُتفرّقٍ، مع تفضيل التتابع؛ استدلالاً بالحديث النبويّ: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ).
المالكيّة: قالوا بأنّ التتابُع في قضاء الصيام مندوبٌ، كتعجيل القضاء.
الحنابلة: قالوا بجواز قضاء الصيام بشكلّ مُتفرّقٍ دون تتابعٍ، وإن كان التتابُع مُستَحبّاً، وقد استدلّوا بِما رُوِي عن محمد بن المنكدر أنّه قال: (سُئِلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تقطيعِ قضاءِ رمضانَ، فقال: ذلك إليكَ، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَينٌ قضَى الدِّرهمَ والدِّرهمَينِ، ألَم يكُنْ ذلك قضاءً؟ فاللهُ أحقُّ أنْ يعفُوَ ويغفِرَ).
حُكم الفوريّة في قضاء الصيام
يُشير لفظ الفور إلى أداء الأعمال في أوقاتها الأولى قدر الإمكان، وبذلك لا يترتّب أيّ ذمٍّ على التأخير، وحكم قضاء الصيام على الفور محلّ اتفاق بين جمهور أهل العلم، وفيما يأتي تفصيل آرائهم في المسألة وأدلتها:
الشافعيّة: قالوا بعدم وجوب القضاء على الفور، وإنّما يُستحَبّ التعجيل والمبادرة إليه؛ إبراءً للذمّة، ويجب فوراً إن كان الإفطار في رمضان بغير عُذرٍ.
الحنفيّة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور؛ استدلالاً بجواز صيام التطوُّع قبل صيام القضاء، فلو وجب القضاء على الفور لَما أُجِيز التطوُّع قبله، باعتبار عدم جواز تأخير الأمر الواجب عن وقته المُضيّق.
المالكيّة: قال البعض منهم بوجوب القضاء فوراً، وعدم جواز التأخير، ورُوِي عنهم أيضاً القول بعدم وجوب القضاء على الفور، وجواز تأخيره إلى شهر شعبان، وتحريم تأخيره إلى ما بعد شعبان، وذكر ابن عرفة في ذلك ثلاثة أقوالٍ؛ الأوّل: وجوب القضاء على الفور، والثاني: أنّه على التراخي إلى ما قبل حلول رمضان آخر، مع شرط توفُّر السلامة من أيّ عارضٍ، والثالث: أنّه على التراخي إلى حين بقاء أيّامٍ بعدد أيام القضاء قبل حلول رمضان آخر، وقال الإمام مالك بأنّ التعجيل في القضاء مندوبٌ، وليس واجباً، فإن مات المسلم ولم يقضِ ما عليه، فإنّه لا يُؤاخَذ بذلك؛ لعدم وجوب التعجيل في القضاء.
الحنابلة: قالوا بعدم وجوب قضاء الصيام على الفور، ويجوز تأجيل القضاء ما لم يأتِ رمضان آخر، واستدلّوا على ذلك بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ).
قضاء الصيام
واتّفق العلماء على وجوب قضاء المسلم للأيّام التي أفطرها في شهر رمضان؛ سواءً كان الفِطْر بسبب عذرٍ شرعيٍ، كالسفر، والمرض، والحيض، أو دون عذرٍ شرعيٍ -مع ترتُّب الإثم عليه-، والأفضل التعجيل في القضاء؛ إسقاطاً للواجب، وإبراءً للذمّة، مع الإشارة إلى أنّ وقت القضاء يبدأ بعد انتهاء رمضان، أمّا تأخير القضاء إلى حين دخول رمضان آخرٍ؛ فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب القضاء مع الفدية، بل ذهب الشافعيّة إلى تكرار الفِدية بتكرار الأعوام، وخالف الحنفية في ذلك؛ فقالوا بعدم وجوب الفِدية بتأخير القضاء، ولو دخل رمضان آخر، ولا يلزمه سوى القضاء.