رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالمعادي

حبس
حبس
أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس شخصين ٤ أيام على ذمة التحقيقات حيث كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بنطاق دائرة القسم. 


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

التفاصيل
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادى والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى، اشتبهت فى إحدى السيارات وقيام مستقليها بوضع كرتونة على اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة.

وبفحص مستقليها تبين أنهما (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول مجهولى المصدر – رخصة قيادة باسم سيدة).

وتم تحديد مالكة رخصة القيادة المضبوطة وتبين أنها ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين  ، وباستدعائها قررت بأنها أثناء سيرها بالمنطقة سكنها وبصحبتها أنجالها فوجئت بقيام المتهمين بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - رخصة القيادة المضبوطة بحوزتهما وبعض المتعلقات الشخصية) حال استقلالهما السيارة ولاذا بالفرار.

وبمواجهتهما  بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيداها، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بالاشتراك مع أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما والمستأجرة بمعرفة أحد المتهمين من معرض إيجار سيارات كائن بالجيزة، وقيامهما بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للحيلولة دون ضبطهما.

وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع وباقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية والتصرف فى بيع الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية