حيثيات براءة مدير عام الشئون القانونية بـ"هيئة المعارض والمؤتمرات"
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في القضية رقم 74 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة هاني ماهر تادرس، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعد ثبوت عدم إرتكابه ثمة مخالفات مالية أوإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في التعاقد مع إحدى الشركات الإنجليزية المكلفة بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات
قالت المحكمة إنه بشأن ما نسب للمحال من مخالفة تتمثل فى أنه بوصفه عضو بلجنة متابعة تطوير مركز القاهرة للمؤتمرات وافق وآخرون على صرف مبلغ 159150جنيه إسترلينى الى شركة(KKS) الانجليزية من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز القاهرة للمؤتمرات دون وجود ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة وفى غير الأحوال والأوضاع المقررة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وما دفع به هذا الاتهام من أنه وافق على الصرف بناءً على مستندات صرف قانونية وهي المطالبة الواردة إلى الهيئة من الشركة الإنجليزية المذكورة والتقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة لفحص الرسومات والتصميمات المقدمة من الشركة والذي انتهى إلى اعتمادها، وموافقة رئيس الهيئة على هذا التقرير، وكذا خطاب النوايا المبرم بين الشركة الإنجليزية المذكورة ومجلس الدفاع الوطني الذي ينص على التزام الهيئة بسداد قيمة الأعمال المتفق عليها بهذا الخطاب إلى الشركة الإنجليزية، وأخيرًا الخطاب الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني والذي يخطره فيه بموافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة
والثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أبرمت عقدا مع مجلس الدفاع الوطني يلتزم بمقتضاه الجهاز بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات مع التزام الهيئة بسداد مستحقات الجهاز الى شركة وادى النيل التابعة للجهاز بحسبانها الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ العقد، والمستفاد من مطالعة المستندات التي أشار إليها المحال في دفاعه أنه ولئن كانت الهيئة المصرية العامة للمعارض لم تبرم عقداً مكتوبًا مع شركة (KKS) الإنجليزية، إلا أن البين من مطالعة الخطاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مفوض مجلس الدفاع الوطني أنه تضمن موافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة المذكورة بحسبانه العرض الأنسب من بين العروض المقدمة في هذا الشأن، وبناءً على ذلك قامت شركة وادي النيل التابعة لمجلس الدفاع الوطني، والتي كان منوط بها بحسب الأصل تنفيذ العقد بتوجيه خطاب نوايا إلى الشركة تشير فيه إلى الاجتماعات والمراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن هذا المشروع
وتضمن البند رقم (8) من هذا الخطاب أحقية الشركة في الحصول على مقابل الخدمات التي تقوم بها وفقاً لهذا الخطاب من مالك المشروع (الهيئة المصرية العامة للمعارض)، وبناءً على ذلك قامت الشركة بإعداد الرسومات والتصميمات المتفق عليها وإرسالها إلى الهيئة مباشرة دون وساطة من مجلس الدفاع الوطنى أو شركة وادى النيل، الأمر الذي يمثل علاقة تعاقدية بين الهيئة وبين وشركة (KKS) الانجليزية، وقد تجلت مظاهر هذه العلاقة في وجود إيجاب من قبل الشركة تمثل في العرض الذي تقدمت به إلى مجلس الدفاع الوطني (الجهة التي نابت عن الهيئة في التعاقد مع الشركة الانجليزية) وقبول الهيئة لهذا الإيجاب بموجب الكتاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني بإخطاره بالموافقة على العرض المقدم من الشركة بحسبانه أنسب العروض، وتكلل هذا الإيجاب والقبول بخطاب النوايا الذي وجهته شركة وادي النيل التابعة إلى مجلس الدفاع الوطني إلى الشركة الانجليزية بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة على العرض المقدم من الأخيرة بأحقية الشركة فى الحصول على اتعابها ومستحقاتها مباشرة من الهيئة
واستنادا إلى هذه العلاقة التعاقدية قامت شركة (KKS) الانجليزية بإعداد الرسومات والتصميمات وإرسالها إلى الهيئة التى شكلت لجنة فنية لفحص هذه الرسومات والتصميمات وانتهت بعد الفحص إلى توافقها مع متطلبات الهيئة. ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة قيام علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) لتنفيذ أعمال الرسومات والتصميمات لمركز القاهرة للمؤتمرات، وأن هذه العلاقة وإن كانت لم يتم إفراغها فى صورة عقد مكتوب بين الطرفين، إلا أنها تلقى بالتزامات متبادلة على طرفى العلاقة، فأصبح لزاما على الشركة أن تعد الرسومات والتصميمات المتفق عليها، وأصبح على الهيئة فى المقابل أن تؤدى للشركة اتعابها ومستحقاتها عن تنفيذ هذه الأعمال
وبذلك فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تضحى غير ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وفقا للثابت من الأوراق من وجود علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) الإنجليزية على النحو سالف البيان، ولا يغير من ذلك كون هذا التعاقد لم يتم إبرامه وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، باعتبار أن من يسأل عن ذلك هو من وافق "ابتداءًا" على إسناد الأعمال إلى الشركة المذكورة وليس المحال، لا سيما وأن الشركة الأخيرة قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال التي سبق إسنادها إليها بموافقة الهيئة وتم الموافقة على هذه الأعمال فنيا، ومن ثم فقد أصبح لزاما على الهيئة أن تدفع لها مقابل الأعمال التى قامت بتنفيذها بالفعل، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه