حبس عاطلين بتهمة التحرش بسيدة وضربها في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين بتهمة التحرش بسيدة والتعدي عليها
بالضرب ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول
الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتحرش اللفظي بها، وأثناء قيامها بمعاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي "دون حدوث إصابات"، فاستغاثت بالأهالي وأثناء ذلك قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض، ولاذا بالفرار مستقلين الدراجة النارية قيادتهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الحادث (شخصين، مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما بالتحريات، وما جاء بأقوال المُبلغة أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بتلقيه بلاغا من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتحرش اللفظي بها، وأثناء قيامها بمعاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي "دون حدوث إصابات"، فاستغاثت بالأهالي وأثناء ذلك قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض، ولاذا بالفرار مستقلين الدراجة النارية قيادتهما.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الحادث (شخصين، مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما بالتحريات، وما جاء بأقوال المُبلغة أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بارتكاب الواقعة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
وتنص المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
فيما نصت المادة 306 مكرر ( ب ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.