مجلس النواب يوافق على تحديد موارد صندوق الوقف الخيرى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة
اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثامنة من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والمتعلقة
بتحديد موارد الصندوق.
وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:
تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.
ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:
تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.
ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.