رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية في السلام

حبس
حبس
أمرت نيابة السلام بحبس عاطل لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً غير مشروع تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة الأموال العامة من ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة "جميعهم مذورين" - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه- مبلغ مالى).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بإصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه "سيئ النية" مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اختلاس المال العام 
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

الجريدة الرسمية