10 يونيو.. الحكم على فرد أمن قتل موظفا بأكثر من 8 طعنات بالمعصرة
مدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد، اجل الحكم على "عمرو. م"، فرد أمن، لاتهامه بقتل عمد بالمعصرة وذلك بسبب خلافات مالية بأكثر من 8 طعنات لجلسة 10 يونيو لإصدار حكمها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن.
إحالة المتهم الجنايات
وكشف امر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها أشهر سلاحاً أبيض (مطواة) في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته فاستطرد بأخرى في إحشائه والطعنة الثالثة في ظهره موالياً بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أحرز بغير ترخيص "مطواة" بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.
طعنات قاتلة بالمطواة
وفيما أضاف أمر الإحالة بالقضية شهادة محمد هاني، فرد أمن، أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلى الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه على أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والأمام فأشهر المتهم سلاحاً أبيض "مطواة" في مواجهته وطارده.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي امرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.