براءة 10 مسئولين بـ"تعليم الوادي الجديد" وخصم شهرين للمدير المالي
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 133 لسنة 62 قضائية ببراءة 10 مسئولًين بديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وخصم أجر 60 يومًا من راتب مدير عام الشئون المالية والإدارية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
حكم البراءة شمل كلًا من عبد الوهاب محمد آدم، كاتب أول بإدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد وشريف سعيد عبد المنعم، مسئول وحدة الكسب غير المشروع ونشوى أحمد نظير، مسئولة الماهيات.
وأسماء محمد أحمد، مسئولة التنقلات والإنتدابات وصفاء حسين أحمد، مديرة شئون العاملين، وخصم أجر 60 يومًا من راتب علاء عمر شعيب، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وبراءة تغريد حسنين خضر، مراجع الحسابات ومحمد رشاد علي، مراجع الحسابات، وعلاء علي حمود وأحمد عاطف عبد الفتاح ومحمد عبد الله خالد، مديرو الحسابات المنتدبين من وزارة المالية
وقائع الدعوي
قالت المحكمة أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية ورد إليها بلاغ محافظة الوادي الجديد بشأن ملاحظات تبينت لدى فحص ومراجعة مستندات الباب الأول.
وانتقالات الباب الثاني بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في شأن صرف الأجر الإضافي وبدل عن أيام الجمع والعطلات الرسمية لشاغلي الوظائف القيادية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بما يزيد عن المستحق لهم قانونا بالمخالفة لأحكام المادة (15) من قانون ربط الموازنة العامة بالدولة رقم 32 لسنة 2015.
وباشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها، وواجهت المحالِين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وانتهت إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية
وتبين من أسباب الحكم على نحو قاطع أن المحال السادس علاء عمر شعيب واعر، كان يشغل تحديدا في الفترة من شهر أغسطس2016 حتى يونيو2017 المنصرفة عنها مبالغ الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات، وظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد اعتبارا من 27/3/2016 بموجب قرار وزير التنمية المحلية رقم (82)لسنة2016 قبل نقله لمركز مصادر التعليم بالخارجة بذات المديرية لوظيفة غير قيادية اعتبارا من 16/4/2018، وأنه رفع مذكرة موقعة منه ومن وكيل الوزارة إلى محافظ الوادي الجديد بطلب الموافقة على صرف الأجر الإضافي وبدل أيام الجمع والعطلات لشاغلي الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وهو أحدهم بصفته مدير عام الشئون المالية والإدارية وفق أحكام القانون بأن يتم تحويل تلك المبالغ من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، وأسوة كذلك بأقرانهم بالديوان العام
فتأشر على المذكرة بإحالتها إلى سكرتير عام المحافظة لاتخاذ اللازم وفقا للقانون، فألحقها ذات المحال بمذكرة أخرى عَرَضها على وكيل الوزارة يحيطه فيها بأنه بالإشارة إلى المذكرة سالفة البيان فقد تم صرف المستحقات مضمونها على أساس النسبة المئوية في حين كان يتعين حسابها بفئات مالية مقطوعة منسوبة إلى تلك النسبة المئوية، واقترح أن يكون المبلغ المقطوع مقداره (2100 جنيه) وطلب الموافقة على صرف الفروق المالية المترتبة على إقرار ذلك المبلغ، فتأشر من وكيل الوزارة بأنه "لا مانع طبقا لموافقة المحافظ على أن يتم الصرف لمدراء العموم"، فوجَّه هذا المحال السادس كافة الإدارات المعنية بإعداد الكشوف اللازمة والتوقيع عليها وصرف المبلغ المشار إليه (2100 جنيه) لقيادات المديرية محل عمله وهو أحدهم رغم ثبوت زيادة هذا المبلغ بجلاء عن كامل الأجر الأساسي المقرر لأي ممن تم الصرف لهم
فتقدمت إدارة الحسابات ويمثلها المحال التاسع بصفته مديرها ـــــ وبصفته مندوب وزارة المالية بالمديرية باعتراض رسمي لوكيل الوزارة، كما اعترضت إدارة شئون العاملين، فأشر وكيل الوزارة بالإحالة للشئون المالية رئاسة المحال السادس للتنسيق مع إدارة شئون العاملين لاتخاذ اللازم، إلا أن تلك الاعتراضات قد جوبهت بإصرار المحال السادس على الصرف شفاهة وكتابة، مستندا إلى ما ادعى به من موافقة محافظ الوادي الجديد على الصرف رغم ما تبين بجلاء من أن تأشيرة هذا الأخير كانت بإعمال القوانين والقواعد الحاكمة دون الموافقة الصريحة أو المستنتجة، فأوعز بحكم منصبه للمحالين كافة بوجوب الصرف، وعَرض الأمر على السلطة المختصة على نحو يوحي بأن حساب المبالغ المستحقة لقيادات المديرية المشار إليها كان على خلاف القانون إذ تم حسابها بنسبة مئوية توطئة لاحتسابها بفئات مقطوعة اقترح لها مبلغا مقداره (2100 جنيه) لا تتناسب البتة مع الأجر الأساسي لأي من تلك القيادات وهو منهم
وشددت المحكمة على أن المحال السادس تولى وتصدى لكل إجراء بين يديه في سبيل صرف تلك المبالغ بالمخالفة لحكم المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 التي نصت على أن "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدي والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك" فهيأ الأمر بأن مفاد مذكراته المرفوعة إلى السلطة المختصة هو طلب تطبيق القانون باحتساب المبالغ محل الدعوى على أساس الفئات المالية المقطوعة منسوبة إلى الأجر الأساسي ليجد منها مدخلا لزيادة المبالغ المنصرفة له ولقيادات المديرية محل عمله
فكان فيما اقترف تدليسا بغية نفع مالي بالمخالفة للقانون، فأغفل ما تمت تبصرته به من مخالفات بموجب اعتراض إدارة الحسابات ومندوبو وزارة المالية وإدارة شئون العاملين بالمديرية محل عمله، مستغلا تفويضا مُنح له من (مدير المديرية) في التوقيع بصفته رئيس المصلحة كسلطة مختصة على استمارات المرتبات الشهرية والبدلات النقدية بالصرف والتسوية والاستقطاع، فأدار المنظومة الإدارية قيادته بما يحقق غاية رمى إليها بزيادة مستحقاته وغيره بالمخالفة للقانون، مُلقيا تبعات إرادته على كاهل عناصر تلك المنظومة رغم تبصرته بمخالفته القانون على نحو صريح لا يقبل التأويل أو التغييب، فكان فيما أوعز واقترف إضرارا بمصلحة مالية لجهة عمله، وإهدارا لما يتعين حفظه من قيمة القيادة الإدارية ووجوب التزامها القانون في كل ما يتعلق بالعمل الإداري
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بماليات جهة عمله، فنضحت الأوراق والتحقيقات المودعة ملف الدعوى أن المحالين كافة دون المحال السادس قد قاموا بما أوجبه القانون من تبصرة السلطة المختصة بصفة أصلية أو تفويضا بمخالفة قانونية تعين تداركها والامتناع عن الاستمرار فيها، وإزاء إصرار المحال السادس على تلك المخالفة كتابة فقد نفذوا التعليمات التي إن خالفوها وقوعوا جميعهم في براثن المساءلة التأديبية، فيضحى مُناهِضا ومبادئ العدالة أخذهم بالجزاء عن فعلٍ إن امتنعوا عنه سُئلوا تأديبيا بحسبانه امتناعا عن تنفيذ أوامر رئاستهم بعدما استنفدوا سبل التبصرة الرسمية بمخالفة ما أُمروا به للقانون، فيكفيهم في سبيل اثبات براءة ساحتهم مما نُسب إليهم ثبوت لفت نظر المحال السادس رسميا بالمخالفة ومن ثم تبرأ ساحتهم مما نُسب إليهم وأحيلوا بصدده إلى هذه المحاكمة
وعلى الوجه الآخر يثبت في حق المحال السادس خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خروجا مُتَعَمَّدا دون اكتراث لما أحيط به خُبرا من مخالفةِ ما يرنو إليه من منفعة مالية لأحكام القانون، فتعين والحال كذلك أخذه بالعقاب الذي يناسب ما اقترف دون التفات إلى احتجاج ساقه مفاده أنه تم استرداد ما صُرف إليه وأقرانه دون وجه حق، إذ لا يغير ذلك في ثبوت ارتكابه ما كان يتعين عليه اجتنابه، وحفظ سمو وظيفته العامة ومنصبه القيادي حين اقترافه ما اقترف، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم