رئيس التحرير
عصام كامل

4 موارد مالية لصندوق الوقف الخيري بالقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة.



وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، والتي جاءت وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف كالتالي:

تتكون موارد الصندوق من:

1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.

 2- فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.


3- عائد استثمار أموال الصندوق


4- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.


وأكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، أن المشرع الدستوري، منح لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.
الجريدة الرسمية