برلمانية: مواجهة التلاعب في السن بعقود الزواج ضرورة حتمية لحماية الترابط الأسري
قالت الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ان التلاعب فى السن بعقود الزواج جريمه ينتج عنها فشل العديد من الزيجات وارتفاع نسبة الطلاق بسبب هذة العادات السيئة المنتشرة فى صعيدوريف مصر وبالتالى مواجهة هذة الظاهرة امر حتمى وضرورى
عقوبات
واكدت فى تصريح لـ فيتو ان القانون حظر جرائم تزوير السن بعقود الزواج ،حيث نصت المادة (227) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
سن الزواج
وتابعت القانون حدد سن الزواج 18 عاما لأن دون هذه السن لا تستطيع الفتاة تحمل المسئولية، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاما.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
الطبيب المخالف
ويذكر ان القانون عاقب كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، وذلك وفقا للمادة (222)
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.
عقوبات
واكدت فى تصريح لـ فيتو ان القانون حظر جرائم تزوير السن بعقود الزواج ،حيث نصت المادة (227) من قانون العقوبات ، علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
سن الزواج
وتابعت القانون حدد سن الزواج 18 عاما لأن دون هذه السن لا تستطيع الفتاة تحمل المسئولية، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية نصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاما.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
الطبيب المخالف
ويذكر ان القانون عاقب كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشئ من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، وذلك وفقا للمادة (222)
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.