رئيس التحرير
عصام كامل

محامي: تعديل سن زواج القاصرات يحمي طفولتهن وحقوقهن

يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى
زواج القاصرات، من الظواهر السلبية الموجودة بالمجتمع المصري، خاصة في القرى والنجوع والأرياف والمناطق الشعبية، وهي أزمة خطيرة تهدد فتيات مصر، وتعرضهن لمشاكل صحية واجتماعية ونفسية خطيرة ما يؤثر بالسلب على المجتمع، وقد أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة سن قانون يمنع ويجرم الزواج المبكر للفتيات.


ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن مفهوم القاصر هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد المحدد في القانون بـ ٢١ عاما، فيكون مشمولا بالولاية الطبيعية لوالده إذا كان على قيد الحياة أو أن يكون خاضعاً للوصاية القانونية إذا ما كان والده متوفيا، فبعد بلوغ الصغير سن الواحدة والعشرين عاماً أصبح بالغا رشيدا ويكون من حقة إبرام كافة التصرفات القانونية.

تعديل سن الزواج
وأضاف "يحيى"، أنه لا شك أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مجلس النواب الحالي بضرورة إصدار تشريع يتضمن تعديل سن زواج القاصرات لحمايتهن ومراعاة طفولتهن وخاصة أننا أيضاً كرجال قانون نادينا كثيراً بتعديل سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية لحماية للقاصرات، وخاصة أن هناك تضاربا في تحديد سن الزواج بين قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الطفل رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

قانون الطفل
وتابع، فقانون الأحوال الشخصية سالف الذكر حدد سن الزواج بـ ١٦ سنة في حين أن قانون الطفل السابق الإشارة إليه قد  حدد عمر الزواج بـ ١٨ سنة، فظاهرة زواج القاصرات تمثل اغتصابا للطفولة واعتداء على حق الطفل، والمشرع  حينما حدد سن الزواج بـ 18 سنة، كان يرغب في تحقيق مصلحة الطفل والطفلة من حيث النضج والقدرة على تحمل المسئولية، وقد تضمن قانون العقوبات المصري في المادة رقم 227 فقرة 1 النص على أنه :

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. 

وأوضح الباحث القانوني، أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 في المادة 116 مكرر منه، نص على تغليظ ومضاعفة العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، حيث نصت المادة على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم".

زواج القاصرة يبدأ بعقد زواج عرفي
وأضاف، كما أن هذه الجريمة تقع حينما يتم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهة المنوط بها إثبات الزواج، وبالنسبة للواقع  العملي فإن الشيطان وضع أفكاره الجهنمية للإفلات من نصوص القانون التي تجرم زواج البنت التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة عاماً ، فزواج القاصرة يبدأ بعقد زواج عرفي لرفض المآذين الشرعيين قيد عقد الزواج لعدم بلوغ القاصرة السن القانونى ، وعند بلوغ القاصرة السن القانوني يتم رفع دعوى إثبات زواج لإضفاء الرسمية على عقد الزواج العرفي، وفى حالة إنجابها يتم رفع دعوى إثبات نسب . 

أزمة زواج القاصرات
وقال يحيى عبد الله يحيى، إن المشكلة التي نحن بصددها هي حينما يثور الخلاف بين القاصرة وزوجها بعد إنجابها أطفالا قبل إضفاء الرسمية على العقد العرفي، ووصول الخلافات إلى مرحلة الطلاق ففي هذه الحالة يطول أمد النزاع و لا يكون أمام القاصرة إلا بذل الكثير من الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية لإثبات حقوقها القانونية.
الجريدة الرسمية