رئيس التحرير
عصام كامل

10 موارد مالية لصندوق الطوارئ الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
تواصل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تمهيدا لإعداد تقرير حوله ليعرض فى الجلسات العامة المقبلة.



ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

وترصد "فيتو" موارد الصندوق وفقا لما نص عليه مشروع القانون كالتالي:


المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

 3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للإستخدام في غير الأغراض الزراعية.


 أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

 1 % من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.


أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.


المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة.


عوائد استثمار أموال الصندوق.


الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.


يجوز بقرار من مجلس ادارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله في المجالات التي يراها مجلس ادارة الصندوق بعد أخذ رأي وزارة المالية.


ويذكر أن مشروع القانون، تضمن فى مواده تشكيل مجلس الأمناء للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.


ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. 
الجريدة الرسمية