تهاني الجبالي: عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث ليست رادعة
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: إن التصدى من جانب قانون المواريث لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى لأصحابه من الورثة يكون عن طريق تشديد العقوبات فى هذة الجريمة، حيث أن العقوبات الحالية غير كافية.
تشديد العقوبة
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" على ضرورة أن يشمل تشديد العقوبة الجنائية عقوبة مدنية من خلال تتبع الاموال الموروثة فى البنوك واستردادها لحماية الحقوق الشرعية خاصة الأجيال الصغيرة وهو الأمر الذى يتطلب معالجة اجتماعية واجتهاد دينى وشرعى وفقهى.
غير رادعة
وتابعت العقوبات الحالية لا تمثل رادعا لمرتكبى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى للورثة خاصة اذا كان الميراث يقدر بالملايين،
خاصة وان تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
تشديد العقوبة
وأكدت في تصريح لـ "فيتو" على ضرورة أن يشمل تشديد العقوبة الجنائية عقوبة مدنية من خلال تتبع الاموال الموروثة فى البنوك واستردادها لحماية الحقوق الشرعية خاصة الأجيال الصغيرة وهو الأمر الذى يتطلب معالجة اجتماعية واجتهاد دينى وشرعى وفقهى.
غير رادعة
وتابعت العقوبات الحالية لا تمثل رادعا لمرتكبى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى للورثة خاصة اذا كان الميراث يقدر بالملايين،
خاصة وان تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، نصت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.