ماهو نظام الميراث فى الاسلام ؟
فى الجاهلية كانوا لا يورثون الصغير ولا النساء، ولما جاء الإسلام أقر مبدأ الوراثة، وأنزل الله تعالى أحكام الميراث فما هو نظام الميراث فى الإسلام ؟
تجيب على السؤال الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية فتقول: ساد فى الجاهلية توريث الرجل دون المرأة وتوريث من يدافع عن القبيلة سواء كان هناك صلة بينه وبين المتوفى أملا وأيضا توريث العبيد الذين تعتق رقابهم ولما جاء الإسلام وضع قواعد وشروطا للميراث
اولا اشترط أن يكون هناك صلة قرابة بين المورث الذى توفى وبين الوارث وتتنوع درجة القرابة كالتالى:
درجات القرابة فى الميراث
1ـ أصحاب الفروض الذين جعل الله لهم أنصبة مقدرة فى التركة وهى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سواء كانوا رجالا ام نساء مثل البنت من صلب الرجل أوالأخت الشقيقة ان كانتا منفردتين او الأم والأب والأخ من الأم والأخت من الأم وهكذا.
2ـ العصبيات وهم أقارب المتوفى الذين يشتركون معه فى أب كالأخ الشقيق أو الأخ من الأب ، وفرع المتوفى كالابن وابن الابن وأصل المتوفى كالأب وأب الأب وإن علا ...وكل هؤلاء يأخذون ما تبقى من التركة بعد اصحاب الفروض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول عصبة الذكر).
3ــ ذووالأرحام وهم الأقارب من ناحية الرحم مثل الخالة والخال والعمة وبنت البنت وبنت الأخ وهؤلاء لا يرثون إلا فى حالة عدم وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبيات .
آمنة نصير: آكل الميراث في النار والرجل يستقوي بحرمان البنات
ثانيا : الزوجية الصحيحة سواء توفى أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ، وكذلك لو حدث طلاق رجعى وتوفى أحد منهما أثناء العدة من الطلاق الرجعى، أما الطلاق البائن فلا يترتب عليه ميراث إلا لو قصد الزوج المريض مرض الموت حرمان زوجته من الميراث فطلقها طلاقا بائنا وبدون رضاها بقصد حرمانها فيعامل الزوج بنقيض مقصوده وترثه زوجته عند جمهور الفقهاء .
أما عن شروط الميراث فتقول الدكتورة سعاد صالح من أهم هذه الشروط :
اهم شروط الميراث
أولا: وفاة المورث وفاة حقيقية أو حكمية كما فى حالة المفقود الذى لا يدرى حياته أو موته وحكم القاضى بموته بعد أربع سنوات .
ثانيا: حياة الوارث وخلوه من الموانع وهى :
1ـ القتل فإذا قتل الوارث مورثه فإنه يحرم من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس لقاتل ميراث) لأن الميراث نعمة والقاتل لا يستحقها وسواء كان القتل عمدا أم خطأ .
2ـ اختلاف الدين بين الوارث والمورث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يتوارث أهل ملتين شتى) .
تجيب على السؤال الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية فتقول: ساد فى الجاهلية توريث الرجل دون المرأة وتوريث من يدافع عن القبيلة سواء كان هناك صلة بينه وبين المتوفى أملا وأيضا توريث العبيد الذين تعتق رقابهم ولما جاء الإسلام وضع قواعد وشروطا للميراث
اولا اشترط أن يكون هناك صلة قرابة بين المورث الذى توفى وبين الوارث وتتنوع درجة القرابة كالتالى:
درجات القرابة فى الميراث
1ـ أصحاب الفروض الذين جعل الله لهم أنصبة مقدرة فى التركة وهى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سواء كانوا رجالا ام نساء مثل البنت من صلب الرجل أوالأخت الشقيقة ان كانتا منفردتين او الأم والأب والأخ من الأم والأخت من الأم وهكذا.
2ـ العصبيات وهم أقارب المتوفى الذين يشتركون معه فى أب كالأخ الشقيق أو الأخ من الأب ، وفرع المتوفى كالابن وابن الابن وأصل المتوفى كالأب وأب الأب وإن علا ...وكل هؤلاء يأخذون ما تبقى من التركة بعد اصحاب الفروض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول عصبة الذكر).
3ــ ذووالأرحام وهم الأقارب من ناحية الرحم مثل الخالة والخال والعمة وبنت البنت وبنت الأخ وهؤلاء لا يرثون إلا فى حالة عدم وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبيات .
آمنة نصير: آكل الميراث في النار والرجل يستقوي بحرمان البنات
ثانيا : الزوجية الصحيحة سواء توفى أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده ، وكذلك لو حدث طلاق رجعى وتوفى أحد منهما أثناء العدة من الطلاق الرجعى، أما الطلاق البائن فلا يترتب عليه ميراث إلا لو قصد الزوج المريض مرض الموت حرمان زوجته من الميراث فطلقها طلاقا بائنا وبدون رضاها بقصد حرمانها فيعامل الزوج بنقيض مقصوده وترثه زوجته عند جمهور الفقهاء .
أما عن شروط الميراث فتقول الدكتورة سعاد صالح من أهم هذه الشروط :
اهم شروط الميراث
أولا: وفاة المورث وفاة حقيقية أو حكمية كما فى حالة المفقود الذى لا يدرى حياته أو موته وحكم القاضى بموته بعد أربع سنوات .
ثانيا: حياة الوارث وخلوه من الموانع وهى :
1ـ القتل فإذا قتل الوارث مورثه فإنه يحرم من الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس لقاتل ميراث) لأن الميراث نعمة والقاتل لا يستحقها وسواء كان القتل عمدا أم خطأ .
2ـ اختلاف الدين بين الوارث والمورث لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يتوارث أهل ملتين شتى) .