حبس وغرامة بالملايين.. تعرف على عقوبات مخالفة قانون الصكوك السيادية
تضمن مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أول أمس الإثنين، عددا من العقوبات لمواجهة مخالفة نصوص القانون.
وتضمن مشروع القانون المادة 21 ، والتى تتعلق بالنص على عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، نصت المادة على، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، و"تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حاله العود".
كما تضمن نص المادة 22 والتى تتعلق بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون.
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .
وتضمن مشروع القانون المادة 21 ، والتى تتعلق بالنص على عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
ووفقا لما انتهى إليه المجلس، نصت المادة على، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، و"تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حاله العود".
كما تضمن نص المادة 22 والتى تتعلق بالعقوبات.
وجاء نص المادة كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:
خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون.
افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية.
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .