أبرزها المدرج على قوائم إرهابية .. جمعيات أهلية يحظرالقانون توفيق أوضاعها
نصت المادة الثانية من قانون العمل الأهلى الموافق عليه من مجلس النواب على حظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم بإشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب.
الكيانات المدرجة
وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بادانتها باحدى جرائم الارهاب ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لاحكام هذه المادة.
إنشاء الجمعيات
كما حدد القانون أيضل شروط إنشاء الجمعية الأهلية على أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
النظام الأساسى
وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
العقوبات
وألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى، ونص على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة.
وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
نظم الجمعيات
ونصت المادة الأولى من القانون بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.