رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إنشاء الجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليه من مجلس النواب شروط إنشاء الجمعية الأهلية على أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


النظام الأساسى

 وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.

العقوبات 

وألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية، كما نظم عمل المنظمات الاجنبية للعمل الأهلى، ونص على أن تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

نظم الجمعيات

ونصت المادة الأولى من القانون بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

مجلس النواب 

وكان مجلس قد وافق علي مشروع القانون بأغلبية الأعضاء، قبل انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

الجريدة الرسمية