رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عامل صيانة لابتزازه سيدة بنشر فيديوهات مقابل مبلغ مالي بمدينة نصر

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عامل بحوزته كارت ميموري لقيامة بابتزاز سيدة ومساومتها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديوهات خاصة بها على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك في مدينة نصر.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى السيدات -  مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتلقيها اتصال تليفونى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" أخبرها خلاله بتمكنه من التحصل على مقاطع فيديو وصور خاصة بها.

وقام بمساومتها على دفع مبلغ مالي نظير عدم التشهير بها ونشر مقاطع الفيديو والصور المُشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على التقابل بإحدى الشوارع بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالي المُشار إليه . 

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه (عامل سابق بمحل صيانة هواتف محمولة بدائرة القسم)، وبحوزته "كارت ميمورى" يحتوى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالسيدة المُشار إليها.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لسابقة عمله بمحل صيانة هواتف محمولة وتردد المجنى عليها على المحل لصيانة هاتفها ، حصل على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها وحاول إبتزازها لدفع مبلغ مالى .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الابتزاز

وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن سكوت الفتاة أو السيدة وخوفها من المبتز، يجعلها فريسة سهلة له، في حين أن الابتزاز الإلكتروني، جريمة يعاقب عليها القانون المصري، حتى وإن كانت هي أيضًا مخطئة، وشريكة في الأمر.

وأضاف أن المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على  كل من هدد غيره بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، موضحًا إنه في هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

ويعاقب بالحبس، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا، بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر.

كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصح الفتيات اللاتي يتعرضن لتلك المشكلة، بعدم الانصياع لرغبات الطرف الآخر، وسرعة التقدم ببلاغ إلى إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لأنها ستقوم بتعقب المراسلات التي يقوم من خلالها هذا الشخص بتهديدها، وتقنين الإجراءات بمعرفة النيابة العامة، عقب الإبلاغ وعمل محضر، وذلك لتقديم المتهم إلى المحاكمة.

الجريدة الرسمية