رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة الشرطة المزيفة بتهمة سرقة المواطنين في المرج

حبس
حبس
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة "الشرطة المزيفة" وارتكبوا 6 وقائع بذات الأسلوب بمنطقة المرج ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


الشرطة المزيفة بالمرج
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عناصر إجرامية "له معلومات جنائية"،  وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة صوت- 3 أفيز بلاستيك- مسدس بلاستيك- جهاز هيكلى يشبه الجهاز اللاسلكى) عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالى وهاتف محمول من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأسلوب إنتحال الصفة.

انتحال صفة رجال الشرطة

وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة ،رجال شرطة" بإستخدام الأسلحة النارية والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بإرتكابهم 6 وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهم، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم  بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية