رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية و"التوك توك" كرها عن قائديها بالغربية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى بالغربية لسرقة الدراجات النارية

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  تشكيل عصابى بالغربية تخصص فى سرقة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" كرهاً عن قائديها .



تشكيل عصابى لسرقة 

أكدت معلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاعصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك التوك " كرهاً عن قائديها بإستخدام السلاح الأبيض.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، كما أضافوا بإرتكاب 5 وقائع آخرى بدوائر مركزى شرطة (طنطا - قطور ) وقسم شرطة ثان طنطا .


و تم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدم والمسروقات لدى عميلهم"سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الآثم .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 


وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.


عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية