مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بوابل من الرصاص بسبب مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط
لقى شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرون في أسيوط، وتمكنت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخائر، عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على آخرين ومقتل أحدهم بسبب خلافات على قطعة أرض.
مديرية أمن أسيوط
تلقى قسم شرطة أبو تيج بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها 4 أشخاص "مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة " ووفاة أحدهم وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.
إطلاق أعيرة نارية
وبالإنتقال وسؤال أحد المصابين إتهم (أحد الأشخاص) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأودى بحياة أحدهم وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وبإستهدافه أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم وبمواجهته إعتراف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مديرية أمن أسيوط
تلقى قسم شرطة أبو تيج بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها 4 أشخاص "مصابين بطلقات نارية بأماكن متفرقة " ووفاة أحدهم وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.
إطلاق أعيرة نارية
وبالإنتقال وسؤال أحد المصابين إتهم (أحد الأشخاص) بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته فأودى بحياة أحدهم وأحدث إصابة الباقين لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وبإستهدافه أمكن ضبطه وتبين إصابته بجرح وكدمات متفرقة بالجسم وبمواجهته إعتراف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية و 3 خزينة وعدد من الطلقات النارية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.