رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط محاولة تشكيل عصابى نقل وهرب 30 كيلو هيروين بالإسماعيلية

تشكيل عصابى بحوزته
تشكيل عصابى بحوزته 30 كيلو هيروين
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، محاولة تشكيل عصابى لنقل وتهريب 30 كيلو جرام من مخدر الهيروين تقدر بحوالى 6 ملايين جنيه.


مكافحة المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط تشكيل عصابى (إثنين من العناصر الإجرامية "أحدهما له معلومات جنائية") إعترفوا بنقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين لترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات داخل مخازن سرية بسيارة، وكذا إستغلالهم لحدث "طفل" فى عمليات النقل والتوزيع ، إمعاناً فى التمويه فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبصحبته آخر "حدث" حال إستقلالهما السيارة  بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما( 120 إسطوانة لمخدرالهيروين وزنت 30 كيلو جرام– مبلغ مالى –هاتفى محمول)بالسيارة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيداما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6.000.000)ستة مليون جنيه) تقريباً ,تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.


عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية