رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس البرلمان: الوباء اللعين ما زال خطيرا ويحصد الأرواح

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء ضرورة استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: الوباء اللعين ما زال خطيرا ويحصد الأرواح، مطالبا النواب باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة حتى ولو تم الانتهاء من أخذ التطعيم ضد هذا الفيروس.


وأحال جبالي إلى الحكومة  16 تقريرا للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات وأزمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما جاء فيها. 

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من  النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا بإصدار إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن. 

وبدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات في شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية.

ويستهدف مشروع القانون السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا للنص المقدم من الحكومة:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل مَن صوَّر أو سجَّل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

وأدخلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على النص المقدم من الحكومة ليصبح:

يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثَلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
الجريدة الرسمية