رئيس التحرير
عصام كامل

متى يتعرض الزوج للحبس في قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عدد من الحالات التى سيتعرض فيها الزوج، للحبس، بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون، النص على عقوبة لكل زوج لم يقر في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية ويبين أسماء زوجته أو زوجاته اللائي في عصمته.


ونصت المادة ١٩١ من مشروع القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة أ من المادة ٥٨ من هذا القانون. وتنص الفقرة أ من المادة ٥٨ بمشروع القانون على،: " والتي تلزم الزوج بأن بقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. " ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم إلتزامه بما أوجبه النص عليهما إخطارهن بالزواج الجديد.


كما تضمن مشروع القانون، النص على عقوبة لمن يمتنع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوم من تاريخ إستلام قرار المحكمة، وذلك في حالات الإنفصال، والتي تصل إلى الحبس وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه. ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الإنفصال. حيث جاءت المادة ١٨٩ لتنظم عقوبة الإمتناع عن تسليم بيانات الدخل الحقيقى خلال ١٥ يوم من تاريخ إستلام قرار المحكمة، حيث نصت على الحبس وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد عن عشرين ألف جنيه.


وأيضا، تضمن مشروع القانون، النص على العقوبة بالحبس لكل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣من ذات القانون، "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد" حيث تنص المادة ١٩٠ على أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من المطلق والمأذون المختص في حالة مخالفة المادة ٥٣من ذات القانون. "وهى الملزمة بتوثيق الطلاق في كل حالاته وإعلان الزوجة وتسليمها الإشهاد"
وجاء نص المادة ٥٣ من مشروع القانون، والمتعلقة بتوثيق الطلاق على أن الطلاق لايرتب أثره قضاءا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا اذا تم توثيقه أمام الموثق المختص. كما نصت كذلك على ان الرجعة لاترتب أثرها قضاءا بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية والميراث، إلا إذا تم توثيقها أمام الموثق المختص أثناء عدة الزوجية وتم إعلانها بها قبل انتهاء عدتها. ونصت أيضا على كل من الزوج والموثق إعلان الزوجة بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخة من إشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها، ولايترتب على إعلانها بعد انتهاء عدتها أى أثر قانونى.


ومن المقرر ان تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس.

ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
الجريدة الرسمية