رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية بالقليوبية تضبط 22 تاجر مخدرات وتنفذ 7183 حكم قضائى

حملة أمنية على اوكار
حملة أمنية على اوكار الكيف
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.


حملة أمنية 
و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  عن  ضبط 19 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة  بحوزة 22متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية"، 7 قطع أسلحة نارية ، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8متهمين، 5 قطع سلاح أبيض، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى بعض القضايا و هاربان من المراقبة فى إحدى القضايا وتنفيذ 7183 حكم قضائى متنوع بإجمالى 207 محكوم عليهم. 

النيابة العامة 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

عقوبة تجارة االمخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية