التحقيق في اتهام عاطل بقتل شخصين داخل محل بالمطرية
تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام عاطل بقتل شخصين باستخدام سلاح ابيض "مطواة" داخل محل خاص بأحدهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وكلفت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم صديق المجني عليهما ودائم التردد عليهم ولا توجد بينهم أي خلافات.
بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بمقتل شخص وإصابة آخر بطعنة نافذة توفي على أثرها قبل وصوله للمستشفي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليهما حيث قام بطعنهما بسلاح أبيض مطواة كانت معه أثناء تواجدهم داخل محل خاص بأحد المجني عليهما ، ولاذ المتهم بالفرار.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتبين من التحقيقات أن المتهم صديق المجني عليهما ودائم التردد عليهم ولا توجد بينهم أي خلافات.
بداية الواقعة كانت بتلقي مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا يفيد بمقتل شخص وإصابة آخر بطعنة نافذة توفي على أثرها قبل وصوله للمستشفي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليهما حيث قام بطعنهما بسلاح أبيض مطواة كانت معه أثناء تواجدهم داخل محل خاص بأحد المجني عليهما ، ولاذ المتهم بالفرار.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.