مجزرة المطرية.. شاب يشق بطني صديقيه بعد مشادة كلامية
في مشهد دموي، قام شاب في العقد الثالث يدعي "ياسر" بتسلية وقته مع صديقيه "ممدوح وخالد" بعد الإفطار بمنطقة المطرية تحديداً بشارع الإسكندرية، لتتحول المناقشة لمشادة كلامية عنيفة فإذا بـ "ياسر" يخرج عن شعوره ويصعد منزله بحثا عن أسلحة بيضاء وبالفعل وجد "سيوفا" لتختمر فكرة التخلص من صديقيه "ممدوح وخالد" بمنتصف الشارع وبالفعل هرول اتجاههما ليشق السيف بطن كل من "ممدوح وخالد" ولم يكتف بذلك بل طعن شابا كان يجلس بجوار خالد في محل عمله يدعى "مصطفى" لكنه لم يفقد حياته بعد.. وما زال فى المستشفى يتلقى العلاج اللازم.
المجني عليه ممدوح
ترصد "فيتو" تفاصيل مجزرة المطرية التي شهدتها منطقة شارع الإسكندرية بعد الإفطار كالتالي:
هزار قلب جد!
وقف خالد يعمل حلاقا لديه ثلاث أبناء أمام محل عمله، بجواره ممدوح صاحب محل إكسسوارات يتقاسمان النقاش حتى جاء صديقهما الثالث المتهم "ياسر" يبلغ من العمر ٢٨ عاما.. ليشتد الحديث بينهم بعد الإفطار بشارع الإسكندرية ووسط المناقشة حدثت مشادة كلامية لم تروق لياسر فاشتد الحديث بينهما لتصبح "مشاجرة".
سيوف وشق بطون
وبحث المتهم "ياسر" عن أسلحة بيضاء قاسما على أن يهدر دمائهما وسط الشارع بحسب حديث شهود العيان قال "أقسم بالله لأسيح دمكم بتشغلوا دماغكم عليا أنا" وبالفعل ظهر بعد دقائق معدودة ياسر ممسكا بسيوف بيديه الاثنتين.. وإذ فجأة دخل على المجنى عليهما خالد وممدوح محل عملهما ليزهق روحهما بشق بطونهما حتى خرجت أحشاؤهما ولم يكتف بذلك بل أصاب شخصا ثالثا يدعى "مصطفى" بإصابات بالغة لكنه لم يتوف وما زال في المستشفى يتلقى العلاج اللازم.
رئيس مباحث المطرية
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بقتل شاب في العقد الثالث لصديقية بالسيوف وسط الشارع إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، ونجحت مباحث القسم في القبض على المتهم ومعه سلاح الجريمة.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.