رئيس التحرير
عصام كامل

6 يونيو.. أولى جلسات وقف قرار الصحة بإلغاء التكليف لكليات الصيادلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تنظر المحكمة الإدارية لوزارة الصحة جلسة 6 يونيو المقبل نظر أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من  عمرو عبد السلام المحامي بالنقض نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي  2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.



تكليف الصيادلة

وقال عمرو عبد السلام في دعواه إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018_  وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات /دفعة 2018 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور اول وثاني ويناير وفبراير 2020 وقد تقدم المدعيين  للتنسيق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيا واستوفوا رغباتهم  طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية. 

خريجو كليات الصيدلة

وبتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئي المدعين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم  والكثير من غيرهم - علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه قد صدر موصم بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 أحكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2008 بشان تكليف الصيادلة  ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي كليات الصيدلة المنصوص عليه بديباجة دستور 2014 والمادة 53  بالإضافة الي انحراف الجهة الإدارية بسلطاتها وإساءة استعمالها علي النحو الذي أحدث ضررا للمدعي. 


تكافؤ الفرص

وأوضح عبد السلام سبب مخالفة القرار لأحكام القانون بأن أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 انهما قد تضمنت نصوصهما. القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة في تكليف جميع الخريجين دون استثناء ودون تمييز وذلك للعمل  بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام  المخاطبين باحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا علي ان يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام لكل دفعة علي حدة ويعتبر المكلفين معيننين في الوظيفة التي كلفوا بها  للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار وأضاف عبد السلام أن المشرع قد رتب عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات  والغرامة معا  مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون سواء من المكلفين أو من المسئولين عن إصدار حركة التكليف واستطرد عبدالسلام أن هناك الآلاف من الخريجين قد تبددت احلامهم وانهارت امالهم وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة –منذ مايقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف وان حركة التكليف قد تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لأشخاص بعينهم وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني وهو ما يعد إخلالا جسيما بميدء المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.


وأضاف أن ما تم  يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤولي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف وسيتم ملاحقتهم جنائيا أمام النائب العام وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.  

وطالب في ختام دعواه الحكم  وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر  باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات  المختصة  وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي هذا القرار والتي من أخصها تكليف الطاعنين بالعمل بالإدارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات  الواردة بالتنسيق الإلكتروني مع  تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

الجريدة الرسمية