رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يتم فصل الموظف حال ثبوت انتمائه للجماعة الإرهابية؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حدد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدة شروط لفصل أي عامل يثبت انتماؤه للجماعة الإرهابية.



ووضع مشروع القانون "الإيقاف المؤقت" في حال الاشتباه بوجود انتماء لهذا الموظف للجماعات، على أن تتولى بعد ذلك جهات التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى الجماعة يفصل فورا من عمله، حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد.


كما جاء في مشروع القانون أنه لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان، العودة للعمل مرة أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة.


وانتظم مشروع القانون في ٦ مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي:


المادة الأولى:
يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.


المادة الثانية:
تجري التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاش بعد بلوغه سن التقاعد.


المادة الثالثة:
يفصل كل من يقوم بنشر إشاعات مضللة تدعو إلى التحريض وتعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة.


المادة الرابعة:
يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال التواصل الاجتماعي إذا كان موظف بالدولة.


المادة الخامسة: 
يحذر على كل مسئول عمل إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية داخل جهات العمل ويطبق عليه ما جاء في مواد هذا القانون.


المادة السادسة: 
لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان العودة مرة أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة.


المادة السابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
Advertisements
الجريدة الرسمية