تصل للحبس.. تعرف على عقوبات قانون نقابة المهندسين بعد موافقة مجلس الشيوخ
تضمن مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من العقوبات لمواجهة أي مخالفة وتحايل على نصوص مشروع القانون.
وجاءت تلك العقوبات وفقا لما وافق عليه مجلس الشيوخ أمس، كالتالي:
المــــادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).
4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.
وجاءت تلك العقوبات وفقا لما وافق عليه مجلس الشيوخ أمس، كالتالي:
المــــادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).
4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري؛ لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة ورقابة فنية على أعمال المهندسين؛ حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
وحددت مواد مشروع القانون أهداف النقابة وشروط الانضمام إلى النقابة، وبينت المادة الرابعة إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمئة جنيه.
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ حيث يسدد رسمًا مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى المهندس الأجنبي ، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراءات الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني؛ بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.