حكم بأحقية رئيس معهد علوم البحار والمصايد في صرف 72 ألف جنيه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 20 لسنة 54 قضائية بأحقية رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في صرف كافة مستحقاته المالية التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها 72 ألف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان محمد عبد الفتاح حامد أقام هذا الطعن طلب في ختامه الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته التي خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل مؤكدًا أنه كان يشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وصدر بحقه قرار وزير الدولة للبحث العلمي بوقفه عن العمل إحتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم صدر قرار وزاري آخر بإٍستمرار إيقافه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة شهرين مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم توالت القرارات الوزارية بإستمرار إيقافه عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم وافق الوزير المختص علي عودة الطاعن لاستلام عمله كرئيس للمعهد.
قالت المحكمة أن قرارات وزير البحث العلمي والتي صدرت بوقف الطاعن عن العمل بداءة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع راتبه ثم بتجديد الوقف لمدد أخرى، قد ورد في ديباجتها موافقة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث على وقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه، ومن ثم فإن هذه الإجراءات تكون قد صدرت وفقا لصحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون رئيس معهد علوم البحار والمصايد.
والفقرة الثانية من المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات تنص علي أن " إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة"، والثابت من الأوراق أنه تقرر حفظ التحقيق الذى أجرى فى شأن الطاعن وصدر قرار بعودته للعمل رئيسا للمعهد، ومن ثم فإنه يستحق بلا ريب صرف كامل اجره الموقوف خلال مدة الوقف، مع مراعاة ألا يتجاوز الأجر الذى يتم صرفه له المبلغ الذى يطالب به فى طلباته الختامية ومقداره 71092,39 جنيه، وذلك التزاما من المحكمة بالقاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم.
والمعهد المطعون ضده قد أخطأ بوقف صرف مبالغ مجموعها يزيد عن 25% من راتب الطاعن بدلا من ربع الراتب فقط على النحو المقرر قانونا ووفقا لقرارات وزير البحث العلمى المشار إليها بوقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه، الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية المعهد المطعون ضده الموجبة للتعويض، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التى اصابته من جراء وقف صرف هذه النسبة من راتبه، وعجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التى أصيب بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض طلب التعويض.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها 71092,39 جنيه (فقط واحد وسبعين ألفا واثنين وتسعين جنيهاً وتسعة وثلاثين قرشا) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان محمد عبد الفتاح حامد أقام هذا الطعن طلب في ختامه الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته التي خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل مؤكدًا أنه كان يشغل وظيفة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وصدر بحقه قرار وزير الدولة للبحث العلمي بوقفه عن العمل إحتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم صدر قرار وزاري آخر بإٍستمرار إيقافه عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة شهرين مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم توالت القرارات الوزارية بإستمرار إيقافه عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف ربع مرتبه، ثم وافق الوزير المختص علي عودة الطاعن لاستلام عمله كرئيس للمعهد.
قالت المحكمة أن قرارات وزير البحث العلمي والتي صدرت بوقف الطاعن عن العمل بداءة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف ربع راتبه ثم بتجديد الوقف لمدد أخرى، قد ورد في ديباجتها موافقة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث على وقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه، ومن ثم فإن هذه الإجراءات تكون قد صدرت وفقا لصحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون رئيس معهد علوم البحار والمصايد.
والفقرة الثانية من المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات تنص علي أن " إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة"، والثابت من الأوراق أنه تقرر حفظ التحقيق الذى أجرى فى شأن الطاعن وصدر قرار بعودته للعمل رئيسا للمعهد، ومن ثم فإنه يستحق بلا ريب صرف كامل اجره الموقوف خلال مدة الوقف، مع مراعاة ألا يتجاوز الأجر الذى يتم صرفه له المبلغ الذى يطالب به فى طلباته الختامية ومقداره 71092,39 جنيه، وذلك التزاما من المحكمة بالقاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز القضاء بأكثر مما يطلبه الخصوم.
والمعهد المطعون ضده قد أخطأ بوقف صرف مبالغ مجموعها يزيد عن 25% من راتب الطاعن بدلا من ربع الراتب فقط على النحو المقرر قانونا ووفقا لقرارات وزير البحث العلمى المشار إليها بوقف الطاعن عن العمل ووقف صرف ربع مرتبه، الأمر الذى يتوافر به ركن الخطأ الواجب توافره لقيام مسئولية المعهد المطعون ضده الموجبة للتعويض، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التى اصابته من جراء وقف صرف هذه النسبة من راتبه، وعجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التى أصيب بها فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض طلب التعويض.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطلب الأول شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية التي تم خصمها أثناء مدة الوقف عن العمل ومقدارها 71092,39 جنيه (فقط واحد وسبعين ألفا واثنين وتسعين جنيهاً وتسعة وثلاثين قرشا) مع ما يترتب على ذلك من آثار.