ضوابط مناقشة الموازنة العامة وموعد إقرارها بمجلس النواب
نظم قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، آليات وضوابط مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة.
وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.
ومن المقرر أن تواصل اللجان النوعية، مناقشة الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهي منها، وتعد بدورها لجنة الخطة والموازنة بمجلس بالمجلس تقريرها بشأن الموازنة والذي يتم مناقشته بالمجلس في جلساته العامة.
وجاءت المواد المتعلقة بمناقشة الموازنة العامة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة 149
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
ولا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ولا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.
ومن المقرر أن تواصل اللجان النوعية، مناقشة الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهي منها، وتعد بدورها لجنة الخطة والموازنة بمجلس بالمجلس تقريرها بشأن الموازنة والذي يتم مناقشته بالمجلس في جلساته العامة.
وجاءت المواد المتعلقة بمناقشة الموازنة العامة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
مادة 149
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
ولا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ولا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.