حتي لا يصبح الحبس الاحتياطي عقوبة
الحبس الاحتياطي
مجرد إجراء احترازي تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة في العديد من دول العالم،
لضمان التحفظ على المتهم وعدم العبث بأدلة القضية، أو التأثير على شهود الواقعة إلى
حين الفصل في الدعوى، وغير ذلك يعتبر عقوبة وبحسب القانون، فإن من حق الذي يتعرض للحبس الاحتياطي البقاء في أماكن معزولة عن باقي المساجين، كما أن من حقه أن يرتدي ملابسه
الخاصة، وله حق في الزيارة، ومساحته الخاصة في ممارسة الرياضة.
شروط المحاكمة العادلة
ذلك لأن افتراض براءة الشخص موضع الاشتباه أو الاتهام هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، والذي يقضي أن براءة الشخص مفترضة وهي الأصل إلى أن يثبت عكس ذلك، وهو ما يتطلب معاملة المواطنين على هذا الأساس خلال كافة مراحل الدعوى، في كل ما يُتخذ من اجراءات قانونية إلى أن يصدر حكم باتّ ونهائي يقضي بعكس ذلك.
لذا، فإن هذا الحق يعتبر هو الحصن الذي يحتمي به المواطنون ضدّ أي إجراء تعسفي أو مساس بحريتهم الشخصية، لأن الحبس الاحتياطي إجراء ينطوي على المساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الاجراءات الجنائية، ولكنه يلحق بالمتهم أضرارًا على المستوى الشخصي والعائلي والمهني والدراسي، هذا بالإضافة إلى وصمته بالعار حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة الاتهام خلال إحدى مراحل الدعوى.
فعلى سبيل المثال هناك العديد من القضايا التي تم تلفيقها للمتظاهرين والأطفال خلال أحداث الثورة، أدت إلى تغيير حياتهم الاجتماعية والعملية بالكامل حيث فقد العديد منهم وظائفهم في أجهزة الدولة المختلفة وأيضاً هناك من فصل من مدرسته وفقد مستقبله العلمي لمجرد مشاركته في تظاهرة أو لمجرد العبور في أحد الشوارع المجاورة للتظاهرات وقبض عليه عشوائياً؛ وذلك حتى ولو حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.
بالإضافة إلى ذلك أُصيب عدد من المحبوسين احتياطيًا بأمراض مزمنة مثل الربو بسبب أماكن الاحتجاز وصعوبة التنفس داخل غرف الحبس المكتظه بالمتهمين، ولذلك، نص الدستور في المادة 54 منه على الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي؛ ويرجع تاريخ الحبس الاحتياطي في مصر إلى عصر المحاكم المختلطة. فقد دأب المُشرع منذ ذلك الحين على إدخال تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية أو العقوبات لتنظيمه.
حقوق المتهم
فعلى سبيل المثال، تم تعديل قانون العقوبات عام 1898 لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدد الحبس المحكوم بها، في أول خطوة نحو احترام حقوق المتهم. وفي التاريخ المصري الحديث، توالت التعديلات الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي ومدده وحده الأقصى. ولعل أهمها حصل في أعوام 2006 و2007 و2013.
ففي عام 2006، تضمنت التعديلات زيادة سقف الحبس الاحتياطي مع استحداث فكرة التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي، علاوة على ذلك قام المُشرع لأول مرة بتحديد الدواعي التي يجب توافرها في المتهم لحبسه احتياطياً على وجه الدقة. وفي 2007، قام المشرع بفتح مدة الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام، ثم وسع هذا الأمر ليشمل الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد في 2013.
وهو الأمر الذي حول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من أن يكون إجراء احترازيا تتخذه النيابة العامة أو المحكمة في إطار الحالات التي حددها القانون وهي محصورة في الخوف من هروب المتهم أو خشيه الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية وتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة؛ وأخيراً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت وغير ذلك يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة وتنكيل.
شروط المحاكمة العادلة
ذلك لأن افتراض براءة الشخص موضع الاشتباه أو الاتهام هو إحدى الضمانات التي يستند إليها مفهوم المحاكمة العادلة، والذي يقضي أن براءة الشخص مفترضة وهي الأصل إلى أن يثبت عكس ذلك، وهو ما يتطلب معاملة المواطنين على هذا الأساس خلال كافة مراحل الدعوى، في كل ما يُتخذ من اجراءات قانونية إلى أن يصدر حكم باتّ ونهائي يقضي بعكس ذلك.
لذا، فإن هذا الحق يعتبر هو الحصن الذي يحتمي به المواطنون ضدّ أي إجراء تعسفي أو مساس بحريتهم الشخصية، لأن الحبس الاحتياطي إجراء ينطوي على المساس بالحرية الشخصية للمتهم في التنقل تبرره مصلحة التحقيق وحسن سير الاجراءات الجنائية، ولكنه يلحق بالمتهم أضرارًا على المستوى الشخصي والعائلي والمهني والدراسي، هذا بالإضافة إلى وصمته بالعار حتى لو تقررت براءته أو ثبت عدم صحة الاتهام خلال إحدى مراحل الدعوى.
فعلى سبيل المثال هناك العديد من القضايا التي تم تلفيقها للمتظاهرين والأطفال خلال أحداث الثورة، أدت إلى تغيير حياتهم الاجتماعية والعملية بالكامل حيث فقد العديد منهم وظائفهم في أجهزة الدولة المختلفة وأيضاً هناك من فصل من مدرسته وفقد مستقبله العلمي لمجرد مشاركته في تظاهرة أو لمجرد العبور في أحد الشوارع المجاورة للتظاهرات وقبض عليه عشوائياً؛ وذلك حتى ولو حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد.
بالإضافة إلى ذلك أُصيب عدد من المحبوسين احتياطيًا بأمراض مزمنة مثل الربو بسبب أماكن الاحتجاز وصعوبة التنفس داخل غرف الحبس المكتظه بالمتهمين، ولذلك، نص الدستور في المادة 54 منه على الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي؛ ويرجع تاريخ الحبس الاحتياطي في مصر إلى عصر المحاكم المختلطة. فقد دأب المُشرع منذ ذلك الحين على إدخال تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية أو العقوبات لتنظيمه.
حقوق المتهم
فعلى سبيل المثال، تم تعديل قانون العقوبات عام 1898 لاحتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدد الحبس المحكوم بها، في أول خطوة نحو احترام حقوق المتهم. وفي التاريخ المصري الحديث، توالت التعديلات الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي ومدده وحده الأقصى. ولعل أهمها حصل في أعوام 2006 و2007 و2013.
ففي عام 2006، تضمنت التعديلات زيادة سقف الحبس الاحتياطي مع استحداث فكرة التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي، علاوة على ذلك قام المُشرع لأول مرة بتحديد الدواعي التي يجب توافرها في المتهم لحبسه احتياطياً على وجه الدقة. وفي 2007، قام المشرع بفتح مدة الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية في الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام، ثم وسع هذا الأمر ليشمل الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد في 2013.
وهو الأمر الذي حول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من أن يكون إجراء احترازيا تتخذه النيابة العامة أو المحكمة في إطار الحالات التي حددها القانون وهي محصورة في الخوف من هروب المتهم أو خشيه الإضرار بمصلحة التحقيق أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية وتوقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة؛ وأخيراً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت وغير ذلك يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة وتنكيل.