إلزام رئيس جامعة أسيوط بصرف المستحقات المالية لأستاذ بالطب البيطري
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 149 لسنة 54 قضائية عليا بأحقية الدكتور رمضان عبد الحفيظ سيد، أستاذ الهستولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط في صرف الجزء الموقوف من أجره عن مدة الوقف كاملة
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، وقد تقدمت الدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ، بشكواها ضده لما بدر منه وآخرين من أعضاء مجلس القسم بتوجيه عبارات رأتها غير لائقة بمناسبة مناقشة رسالة دكتوراة إحدى الباحثات والحكم فيها في غيبته رغم أنه المشرف الرئيسي على الرسالة، واعتراضه على منح هذه الباحثة درجة الدكتوراه متهما إياها بعدم الأمانة العلمية، ووجه عبارات اعتراضه على هذا الأمر إلى الشاكية المذكورة، فأشر رئيس الجامعة بإحالة الشكوى إلى الشئون القانونية للتحقيق ووقف الطاعن عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه الأول (700لسنة2020) بوقف الطاعن عن العمل، ووقف صرف ربع أجره خلال فترة الوقف
وأكدت المحكمة أن مقطع النزاع ينصب على مدى مشروعية وقف صرف ربع أجر الطاعن عن تلك المدة الموقوف فيها عن العمل، وأيا كان الرأي أو التقدير في شأن مشروعية قرار وقف الطاعن عن العمل في ضوء ما نُسب إليه ووضعه الوظيفي ومدى تأثير مباشرته لعمله على سير التحقيقات، فإن البين من الأوراق قطعا أن الجامعة المطعون ضدها لم تعرض أمر الطاعن في هذا الشأن على مجلس التأديب المختص ليقرر ما يتبع في شأن الجزء الموقوف صرفه من أجره، نزولا على حكم المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها، والتي رتب المشرع بموجبها على عدم العرض على مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ وقف صرف ربع الأجر وجوب صرف الأجر كاملا لعضو هيئة التدريس إلى أن يبت هذا المجلس في شأنه
وإذ قطعت الأوراق بأن الجامعة المطعون ضدها قد أعملت في شأن الجزء الموقوف صرفه من أجر الطاعن سلطانها، ولم تتخذ في شأنه ما أوجبه عليها القانون من عرضٍ على مجلس التأديب المختص، ولم تتدارك ما سلكت، فلم ترد للطاعن ما تم وقف صرفه من أجره، فإنها والحال كذلك قد قررت وحكمت دون حق من قانون بصحة ما انتهجت في شأن أجره، غصبا لسلطة أخرى أوكل لها القانون صراحة البت فيه، دون محاجة بأن الطاعن قد أحيل إلى مجلس التأديب بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (1206) لسنة 2020 المؤرخ 17/6/2020
ذلك أن البين بمطالعة هذا القرار أنه صدر بشأن إحالة مبتدأة لمحاكمته وآخر عما نُسب إليهما بالتحقيقات المشار إليها سلفا، وبما لا يتعلق بأمر البت في وقف صرف ربع أجر الطاعن عن مدة وقفه عن العمل، مما تضحى معه القرارات المطعون فيها محل الطلب الماثل فيما تعلق بأجر الطاعن معيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم، محجوبة عنها أهم أركان صحتها، بما يفقدها كيانها ويجردها من صفاتها، ويزيل عنها مقوماتها كتصرف قانوني، وينحدر بها إلى درك الانعدام، فتضحى باطلة، الأمر الذي لا مناص معه من الحكم بأحقية الطاعن في صرف الجزء الموقوف من أجره عن مدة الوقف كاملة، وهو ما تقضي به المحكمة في شأن هذا الطلب، وقضت المحكمة بأحقية الطاعن في صرف الجزء الموقوف من أجره عن مدة الوقف كاملة