رئيس التحرير
عصام كامل

فؤاد بدراوي: التحالفات الانتخابية بين الأحزاب في المحليات واردة

فؤاد بدراوي
فؤاد بدراوي
قال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد من السابق لأوانه الحديث عن قدرة كل حزب على خوض انتخابات المحليات بمفرده فى ظل وجود حوالي 54 ألف مقعدا، على مستوى الجمهورية لكن الأصل أن كل حزب يجب ان يكون لدية القدرة على تغطية الدوائر كلها بمرشحين في انتخابات المحليات القادمة بقوائم تمثله. 


القوائم المغلقة


وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن ظهور القانون أولا، خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أن انتخابات المحليات القادمة ستكون وفقا لنظام القوائم المغلقة، لإتاحة الفرصة للكوتة سواء الشباب أو المرأة أو ذوي الاحتياجات أو الأقباط، وهو ما طبق في انتخابات الشيوخ وانتخابات النواب.

تمثيل الشباب


وأضاف أن الدستور نص على تمثيل الشباب في انتخابات المحليات بنسبة 25%، ومثلها للمرأة، و50% للعمال وبالتالي أعتقد أن القانون يمكن أن يرى النور في نهاية الفصل التشريعي الحالي، وبالتالي القوائم المغلقة التي تم العمل بها في الشيوخ والنواب الأقرب للتطبيق في المحليات.

التحالفات واردة


وتابع إن التحالفات الانتخابية واردة بين حزبين أو أكثر من خوض انتخابات المحليات فى كل الدوائر مثلما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدة مجلس النواب وحزب الوفد ينتظر ظهور القانون خاصة ونحن لدينا العناصر القادرة على خوض الانتخابات والمنافسة، خاصة وأن دور عضو المجلس المحلي سيكون قوى  ويعطي الفرصة لعضو المجلس المحلي أن يقوم بحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر وفقا للقانون.

قانون الإدارة المحلية الجديد


ويشار إلى أن المصريين يترقبون خروج قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، والذي يجري مناقشته في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى تجرى انتخابات المجالس المحلية في مصر التي غابت عن الحياة السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير.

ومنح مشروع القانون الجديد الفرصة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين للترشح في انتخابات المجالس المحلية، سواء في القائمة والفردي، على النحو التالي:

وتنص المادة 50 في شأن انتخاب المجالس المحلية، على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

العامل: من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

الشاب: من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.

المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية. ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة(51) أصلها المادة (45)

يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.

مادة (52) أصلها المادة (46)


يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعدداً من الاحتياطين مساوياً له.

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلاً مناسباً.

يجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.

ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.

ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

مادة (53) أصلها المادة (47)


مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات.
الجريدة الرسمية