رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 عمال بمحافظة القاهرة اعتدوا على سائق بالأميرية | فيديو

ضبط
ضبط
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ادعى خلاله أحد سائقى مركبات الأجرة قيام مجهولين باستيقافة والتعدى عليه بالضرب، وتبين أن المتهمين هم 3 من عمال بسرفيس محافظة القاهرة بمنطقة الأميرية، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص إدعى خلاله قيام مجهولين بإستيقافه وآخرين من قائدى سيارات الأجرة وسحب تراخيصهم والتعدى عليهم بالضرب دون وجه حق. 

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد القائم على بث الفيديو وتبين أنه سائق سيارة أجرة ، وقرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة إستوقفه (3 أشخاص) ، وطلبوا منه التراخيص وحال طلبه إثبات شخصيتهم حدثت بينهم مشادة كلامية وتعدى كلا الطرفين على الآخر بالضرب. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديدهم وضبطهم وتبين أنهم (3 من العاملين بسرفيس محافظة القاهرة ، حيث قرروا بقيامهم بتنفيذ حملة على سيارات الأجرة المخالفة بالمنطقة ، وأنكروا تحصلهم على مبالغ مالية من المواطنين وحدوث المشادة لإعتراض الأول على إبراز التراخيص.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
الجريدة الرسمية