رئيس التحرير
عصام كامل

5 نظلم يشملها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المادة الثالثة من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب بأن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:



1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.2- تأمين إصابات العمل.3- تأمين المرض.4- تأمين البطالة اما المادة ال (4)يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا.

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

المؤمن عليه

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

إدارة التمويل 

أما الباب الثانى إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفصل الأول لإنشاء الصندوق وتمويله وإدارتهمادة (5) ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

الاشتراكات 

والمادة الـ (6) تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.3- المبالغ الإضافية المستحقة.4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

أموال الحساب 

5- حصيلة استثمار أموال الحساب.6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.

المركز المالي 

مادة (7)يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.

ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل.

الجريدة الرسمية