رئيس التحرير
عصام كامل

السن القانوني لفتح ملف تأمينات اجتماعية جديد

مجلس النواب
مجلس النواب
يشترط فى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.


مدة العمل

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

الجهة المختصة

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.3- ملاك شركات الشخص الواحد.4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

الجمعيات التعاونية 

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

قواعد الخضوع

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.10- الوكلاء التجاريون.11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.13- العمد والمشايخ.14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.15- الأدباء والفنانون.16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية.

شروط الخضوع

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع 17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
الجريدة الرسمية