رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة في مصر الجديدة

تجديد حبس
تجديد حبس
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة أثناء محاولة سرقة متعلقات أحد المواطنين 15 يوما علي ذمة التحقيق.


كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة
مصر الجديدة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر  "له معلومات جنائية") حال قيامه بإستيقاف (أحد المواطنين ، مقيم  بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية. 


منتحل صفة رجل شرطة
وبسؤال المجنى عليه قال إنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، لاتهامه بالشروع فى سرقته.


وبمواجهة المتهم  بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية