رئيس التحرير
عصام كامل

كيفية اختيار شاغلي الوظائف العليا.. وعمادة الكليات؟

قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 اعتنق معيارًا موضوعيًا في ترتيب وتقييم الوظائف ترتيبًا يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها، بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة المالية هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وقَسم الوظائف إلى مجموعات نوعية معتبرا كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.


الوظائف القيادية
ومن بين هذه المجموعات، مجموعة وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام، وتنتهى بالدرجة الممتازة، وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، ومن ثم يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى ممن تتوافر في شأنهم شروط الترقية، إلا أنه قد يتطلب لشغل وظيفة منها خبرة فنية حسب طبيعة أعمالها لا تتوافر إلا في شاغلي مجموعة نوعية بعينها فتقتصر الترقية إليها في هذه الحالة على شاغلي الدرجة الأولى بهذه المجموعة النوعية دون سواهم، وذلك بمراعاة استيفاء سائر الاشتراطات الأخرى.

كما أن القانون حدد طرق شغل الوظائف المدنية القيادية من حيث إجراءات وقواعد الاختيار، وكيفية الإعداد والتدريب وقواعد تقييم نتائج أعمال شاغليها، وكذا إجراءات تجديد مدة شغلها وانتهائها، الأمر الذى يبين معه أن القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية قد تكفلا بتحديد طرق شغل الوظائف المدنية القيادية في ضوء القواعد والإجراءات التي ارتآها المشرع مناسبة لشغل تلك الوظائف القيادية. 

تنظيم الجامعات
وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص على أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس طبقا للمادة (43) من القانون هم الأساتذة، وحال عدم وجودهم جاز لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.

ونصت المادة (56) من القانون بأن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية أو المعهد يكون من بين الأساتذة، وفي حالة خلو القسم منهم لأي سبب يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، وبدور محدود إذ لا يكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، إذ لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، كما لا يحضرها سوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين حسب مقتضى حكم المادة (53) من القانون ذاته. 

إعادة تنظيم الأزهر 
والقانون رقم 103 لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، نص على أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر هم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأن المسموح لهم حسب الأصل بشغل وظيفة عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس المشار إليهم طبقا للمادة (51) من القانون هم الأساتذة.

كما أن التعيين في وظيفة وكيل الكلية يكون من بين أساتذة الكلية طبقاً للمادة (52) من هذا القانون، هذا فضلا عما قررته المادة (141) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 من أن التعيين في وظيفة رئيس مجلس القسم بالكلية  يكون من بين الأساتذة، وفي حالة خلو القسم منهم لأي سبب يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه، وبدور محدود إذ لا يكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.

ولا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، كما لا يحضرها سوى الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين حسب مقتضى حكم المادة (138) من اللائحة المشار إليها، ومن ثم امتنع على شاغل وظيفة مدرس حضور الاجتماعات المقررة لاختيار تلك الوظائف باعتباره وفقا لحكم المادة (56) من القانون المشار إليه يشغل وظيفة هي بداية السلم الوظيفي لوظائف أعضاء هيئة التدريس.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية