رئيس التحرير
عصام كامل

تحقيقات موسعة مع سائق طعن زوجته عدة طعنات لشكه في سلوكها بالوراق

سائق طعن زوجته عدة
سائق طعن زوجته عدة طعنات لشكه في سلوكها بالوراق
تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع سائق قتل زوجته بمنطقة الوراق بسبب شكه في سلوكها حيث وقعت مشادة كلامية، بين سائق وزوجته تصغره بـ12 عامًا، لشكه في سلوكها، ومشاهدته محادثات على الواتساب بينها وبين أحد الأشخاص.


الطب الشرعي 
وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وجد زوجته تتحدث في الهاتف 
وتبين من التحقيقات أن الزوج "إ.إ"، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 6 سنوات، ولديهما أطفال، عاد من عمله  قبل ميعاد الإفطارفوجد زوجته تتحدث في الهاتف التليفون، وعندما سألها من تتحدث معه أنكرت، فطعنها عدة طعنات أمام نجلهما الصغير. 

عدة طعنات.. وسلم نفسه
وقال المتهم إنه قام بطعنها عدة طعنات تصل لـ١٧ طعنة، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلم نفسه للشرطة قائلًا: "كانت بتكلم في التليفون كتير".

بلاغ بمقتل ربة منزل
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليها ربة منزل، وتوجهت أصابع الاتهام لزوجها بسبب خلافات أسرية وأنه دائم الشجار مع زوجته. 

تجمع الأهالي على صراخ المجني عليها 
تجمع الأهالي المنطقة على صوت صراخ المجني عليها، وقت المشاجرة، أسرعوا تجاه الشقة، فعثروا على جثتها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وتواصل النيابة الإستماع لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية